حكم الصلاة و التسليم على النبي وفرض ذلك وفضيلته
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله :
اعلم أن الصلاة على النبي فرض على الجملة ، غير محدد بوقت ، لأمر الله تعالى بالصلاة عليه ، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب ، وأجمعوا عليه .
وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب ، وادعى فيه الإجماع ، ولعله فيما زاد على مرة والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة ، كالشهادة له بالنبوة ، وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه ، من سنن الإسلام وشعار أهله .
-قال القاضي أبو الحسن بن القصار :
المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان ،وفرض عليه أن يأتي بها مرةً من دهره مع القدرة على ذلك .
-وقال القاضي أبو بكر بن بكير : افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما ، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم ، فالواجب أن يكثر المرء منها ، ولا يغفل عنها .
-قال القاضي أبو محمد بن نصر : الصلاة على النبيواجبة في الجملة .
-قال القاضي أبو عبد الله بن محمد بن سعيد :
ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي فرض بالجملة بعقد الأيمان ، لا تتعين في الصلاة ، وأن من صلى عليه مرةً واحدةً من عمره سقط الفرض عنه .
-وقال أصحاب الشافعي : الفرض منها الذي أمر الله تعالى به رسوله هو في الصلاة
وقالوا :
وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة .
-وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي في التشهد غير واجبة .
-وشذ الشافعي في ذلك ، فقال :
من لم يصل على النبي من بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة ، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه ، ولا سلَف له في هذا القول ولا سنة يتبعها .
-وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعةٌُ ، وشنعوا عليه الخلاف فيها ، منهم الطبري ، و القشيري ، وغير واحد .
-وقال أبو بكر بن المنذر : يستحب ألا يصلي أحد صلاةً إلا صلى فيها على رسول الله ، فإن ترك ذلك فصلاته مجزئة في مذهب مالك،وأهل المدينة،وسفيان الثوري،وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم .
وفي الحديث :
لا صلاة لمن لم يصل علي . قال ابن القصار : معناه : كاملةً ، أو لمن لم يصل علي مرة في عمره .-وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث .
قلت : رواه البيهقي في السنن الكبرى ،والدارقطني ،ولفظه:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ قَالَ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ.)).
عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ
-وفي حديث أبي جعفر ، عن ابن مسعود ، عن النبي : من صلى صلاةً لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه .
قال الدارقطني : الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين : لو صليتُ صلاةً لم أُصَل فيها على النبي ولا على أله بيته لرأيت أ نها لا تتم
قلت: روى الدارقطني في سننه،قال
َحدحَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرِيرِىِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَىَّ وَلاَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِى لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ.)).
جَابِرٌ ضَعِيفٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ